السيد علي الطباطبائي

221

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

كان حر الأصل لكن * ( لا وارث له ) * مطلقا ولو معتقا ، فان هذا الإرث متأخرة عن الإرث بالنسب والعتق بلا خلاف ، وفي ظاهر الغنية الإجماع . * ( ولا يرث الضامن الا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق ) * عتقا يرث به الولاء بلا خلاف . والفرق بين هذا الحكم والسابق مع اشتراكهما في اشتراط فقد المناسب والمعتق أن ذاك شرط صحة العقد وهذا شرط الإرث . والمعنى : أنه مع صحة العقد واجتماع شرائطه لا يثبت الإرث للضامن الا مع فقد الوارث المذكور عند فوت المضمون أيضا ، فلو فرض تجدد وارث بأن تزوج بعد العقد وولد أولاد ، كان إرثه لهم دون الضامن وان كان سببه صحيحا سابقا . ويتصور تجدد المعتق على العقد بأن يكون إسلامه طارئا ثم يكفر بعد العقد ويلحق بدار الحرب ويسترق فيعتقه مولاه ، فإنه يقدم ولاء العتق على الضامن المتقدم . * ( ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ) * من النصف أو الرابع * ( وما بقي ) * عنه كان * ( له ) * أي للضامن بلا خلاف ، وفي الغنية الإجماع . * ( القسم الثالث : ولاء الإمامة ) * بإجماعنا وأخبارنا ( 1 ) * ( ولا يرث ) * أي الإمام المدلول عليه بالكلام أحدا * ( إلا مع فقد كل وارث ) * له حتى ضامن الجريرة ، فلو وجد كان أحق بالإرث منه عليه السّلام * ( عدا الزوجة فإنها تشاركه ) * وتأخذ نصيبها الأعلى * ( على الأصح ) * الأشهر كما مر . * ( و ) * لا ريب أن * ( مع وجوده عليه السّلام فالمال له يصنع به ما شاء و ) * قد روى ( 2 ) الشيخان أنه * ( كان علي عليه السّلام يعطيه فقراء بلده ) * أي بلد الميت وضعفائهم ، وقالا كباقي الأصحاب : كان ذلك منه عليه السّلام * ( تبرعا ) * عليهم .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 - 547 ، ب 3 . ( 2 ) المقنعة ص 109 ، وسائل الشيعة 17 - 552 ، ح 3 .